أمر عـدد 110 لسنـة 2023 مؤرخ فـي 6 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل جميل).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 110 لسنـة 2023 مؤرخ فـي 6 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل جميل).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 15 جويلية 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل جميل( والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بــدون اسم منطقة عين مريم
معتمدية بنزرت الشمالية 91 15055
2 هنشير الصباح 3 منطقة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 773 91755
3 أرض الجبلي 1 منطقة منزل عبد الرحمان
معتمدية منزل جميل 8542 91769
4 أرض الجبلي 2 منطقة منزل عبد الرحمان
معتمدية منزل جميل 12096 91770
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 15 جويلية 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل جميل( والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بــدون اسم منطقة عين مريم
معتمدية بنزرت الشمالية 91 15055
2 هنشير الصباح 3 منطقة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 773 91755
3 أرض الجبلي 1 منطقة منزل عبد الرحمان
معتمدية منزل جميل 8542 91769
4 أرض الجبلي 2 منطقة منزل عبد الرحمان
معتمدية منزل جميل 12096 91770
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون