قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تعين السيدة ريم الزلفاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة، وذلك عوضا عن السيدة أميرة الكلاعي.
تعين السيدة ريم الزلفاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة، وذلك عوضا عن السيدة أميرة الكلاعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون