قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القــانون عــدد 112 لسنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأسـاسي العــام لأعــوان الدولة والجمـاعــات المحليـة والمـؤسسـات العمــومية ذات الصبـغـة الإداريـة وعلــى جميـع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـمائتي (200) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القــانون عــدد 112 لسنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأسـاسي العــام لأعــوان الدولة والجمـاعــات المحليـة والمـؤسسـات العمــومية ذات الصبـغـة الإداريـة وعلــى جميـع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـمائتي (200) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون