Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 102 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وازمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 102 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وازمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور (من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1. 46
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري
عدد
535583
نابل
مسجل
42آر 04ص

03 آر 39 ص
منجية بنت المولدي بن حسين بن المبروك
2. 47
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري
عدد
529540 نابل
مسجل
37 آر 76 ص
01آر 48ص
1-منجية بنت المولدي بن حسين بن المبروك 2-محمد أيمن بن محمد سالم ميمش 3-فائزة بنت مصطفى بن مبارك غربي
3. 48
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري
عدد
606667
نابل مسجل 1هك 33آر 30ص 32ص 1- منجية بنت المولدي بن المبروك 2-محمود بن المولدي بن حسين بن المبروك
4. 71
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري
عدد
610646
نابل مسجل 8هك 39آر 70ص 12آر 22ص 1-محمد بن محمد بن عبد القادر زهيوة 2-خويرة بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 3-فوزية بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 4-راضية بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 5-بوعثمان بن محمد بن عبد القادر زهيوة 6-هند بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 7-فاتن بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 8-سلوى بنت محمد بن عبد القادر زهيوة
5. 81
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري
عدد
626120
نابل مسجل 1هك 58آر 30ص 03آر 92ص 1-محمد بن محمد بن عبد القادر زهيوة 2-خويرة بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 3-فوزية بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 4-راضية بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 5-بوعثمان بن محمد بن عبد القادر زهيوة 6-هند بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 7-فاتن بنت محمد بن عبد القادر زهيوة 8-سلوى بنت محمد بن عبد القادر زهيوة
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟