قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الخارجيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومةّ،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر مــا يلـــي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكـام الفقرة الأولى مـن الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عـدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ فـي 17 جـوان 1975 يسنـد تفويـض إلى السيّـد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2023.
تونس في 17 فيفري 2023.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الخارجيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومةّ،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر مــا يلـــي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكـام الفقرة الأولى مـن الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عـدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ فـي 17 جـوان 1975 يسنـد تفويـض إلى السيّـد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2023.
تونس في 17 فيفري 2023.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون