قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تكلف السيدة آمال الحجري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة آمال الحجري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون