Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 122 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 122 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و7 من الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : تسند الجائزة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة بعد أخذ رأي الإشراف المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر.
الفصل 3 (جديد) : يضبط سنويا محور البحوث العلمية المرشحة لنيل "جائزة أفضل بحث علمي نسائي " بمقتضى مقرر من الوزيرة المكلفة بالمرأة.
الفصل 4 (جديد) : يحدد مقدار "جائزة أفضل بحث علمي نسائي" بخمسة عشر ألف (15000) دينار يحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمرأة.
الفصل 7 (جديد) : يتم تقييم ملفات الترشح لنيل "جائزة أفضل بحث علمي نسائي" من قبل إشراف ترأسها الوزيرة المكلفة بالمرأة أو من ينوبها وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالمرأة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
يتم أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة وذلك بناء على اقتراح الوزارات المعنية.
تعهد كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة إلى الوزارة المكلفة بالمرأة.
تتولى الإشراف تحديد البحث العلمي الفائز بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها بالفصل 7 (مكرر) من هذا الأمر.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، المشار إليه أعلاه، فصل 7 (مكرر) الآتي نصه:
الفصل 7 (مكرر) : تحدث سنويا، علمية يعين رئيسها وأعضاؤها بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة. وتتكون من أساتذة جامعيين وخبراء مختصين مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال المحور الذي يتم تحديده سنويا للبحوث المرشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي.
تتولى اللجنة العلمية بدعوة من رئيسـها:
1/ اجتماعها الأول لضبط منهجية تقييم البحوث المرشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي.
2/ بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة العلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك قصد تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة المذكورة.
يتم إعلام أعضاء اللجنة العلمية بتاريخ وجدول أعمال الاجتماع عشرة (10) أيام، على الأقل، قبل موعد انعقاده ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
في صورة عدم توفر النصاب، يـوجه رئيس اللجنة دعوة جديدة وتجتمع مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. تبدي اللجنة العلمية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتتولى اللجنة العلمية رفع محضر جلستها إلى الإشراف في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد كل اجتماع.
تتولى اللجنة العلمية تقييم البحوث المرشحة للجائزة المعنية، من حيث القيمة العلمية والقيمة المضافة في المجال ومدى الحاجة إليها وطبقا للمقاييس المبينة بالفصل 9 من هذا الأمر.
تمنح اللجنة العلمية مدة إحدى وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ أول اجتماع لها، لاقتراح أفضل بحثين (2) مرشحين لنيل الجائزة المذكورة، وتتولى رفع للجنة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ابتداء من جانفي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟