Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمـر عــدد 1690 لسنـة 2000 المــؤرخ فـي 17 جـويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 29 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض أوّل للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـخمسة وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟