قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـسبعمائة (700) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـسبعمائة (700) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون