قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولة إليها وإجراءات تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها، وخاصة الفصول 50 ثالثا و206 و207 منها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 15 مارس 2022 المتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قرّرا مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التي يمكن تكرارها
الفصل 2 ـ تختصّ هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مراقبة امتثال مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مراجعة عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مراجعة سياسة الاستثمار لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- المصادقة على عمولتي الوكالة والمضاربة،
- المصادقة على طريقة توزيع الفائض التأميني على المشتركين،
- وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الإجابة على الاستشارات التي ترد من مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مراجعة الاتفاقيات المبرمة في إطار
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- التأكّد من أنّ جميع المكاسب التي تحقّقت من مصادر
أو بطرق غير شرعية تمّ صرفها في أوجه النفع التي تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتحديدها.
الفصل 3 ـ يتعيّن أن تتوفّر في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الشروط التالية:
- أن يكونوا من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
- أن لا يقل مستواهم العلمي عن الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلهما في المالية الإسلامية أو في العلوم الشرعية اختصاص مالية إسلامية،
- أن لا يكونوا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة التأمين،
- أن لا يكونوا من المساهمين في مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أو من العاملين فيها وأن لا يقدّموا لها أعمالا خلافا لمهامهم في هيئة الرقابة الشرعية.
- أن لا يجمعوا بين أكثر من عضويتين في هيئتين من هيئات الرقابة الشرعية بمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غير أنه وبقطع النظر عن أحكام المطة 2 من هذا الفصل، يمكن أن تتضمّن الهيئة من بين أعضائها عضوا من ذوي
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
الفصل 4 ـ يتمّ إعفاء عضو هيئة الرقابة الشرعية قبل إنتهاء فترة عضويته من قبل الجلسة العامة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- التخلّف غير المبرّر عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لهيئة الرقابة الشرعية طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار،
- ظهور ظروف جديدة تجعل من عضو هيئة الرقابة الشرعية مخالفا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة التأمين.
- إلحاق ضرر بمصالح مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
كما يحقّ لعضو هيئة الرقابة الشرعية طلب إعفائه من مهامه وذلك بعد تقديم طلب في الغرض شهرين على الأقلّ قبل تاريخ مغادرته. ويعين مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية عضوا خلفا له على أن تتمّ المصادقة على هذا التعيين خلال أوّل جلسة عامة قادمة للمؤسسة.
الفصل 5 ـ يعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالتوافق بينهم رئيسا ليمثل الهيئة أمام مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية.
الفصل 6 ـ تجتمع هيئة الرقابة الشرعية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرّات في السنة وذلك بدعوة من رئيسها
أو بناء على طلب صادر عن اثنين من أعضائها أو عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أو مديرها العام.
ولا يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور رئيسها وأحد أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون صوت رئيس الهيئة مرجحا في حالة لم يفض التصويت إلى قرار يتّخذ بالأغلبية. ولا يمكن الإنابة بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في حضور الإجتماعات أو عند التصويت على القرارات.
ويتمّ تعويض كلّ عضو تغيّب دون عذر مبرّر ثلاث مرّات عن
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
وفي صورة شغور عضوية بهيئة الرقابة الشرعية إثر وفاة
أو عجز أو استقالة أو فقدان الأهلية، يتمّ سدّ هذا الشغور وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من مدّة تكليف العضو السابق.
كما يمكن لهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بذوي
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وتكون كلّ القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 7 ـ تعيّن مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
كما يكلّف بأعمال الكتابة القارة لهيئة الرقابة الشرعية ويقوم للغرض بإحالة كافة المعطيات والتقارير المتصلة بجدول الأعمال إلى كافة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وذلك عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
تدوّن مداولات وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بمحاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
الفصل 8 ـ يجب على كلّ عضو تكون له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في أحد الملفات المدرجة بجدول أعمال هيئة الرقابة الشرعية التصريح بذلك لدى مجلس الإدارة أو هيئة إدارتها الجماعية والامتناع عن المشاركة في المداولات المتعلّقة به.
لا تكون مداولات الهيئة والقرارات الصادرة عنها صحيحة عند مشاركة عضو من أعضائها في مداولة تكون له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها.
الفصل 9 ـ يمكن لهيئة الرقابة الشرعية الإطلاع على جميع سجلات وعقود ووثائق مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وفي صورة عدم قيام مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وفي صورة عدم استجابة مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لطلب هيئة الرقابة الشرعية في غضون شهر من تاريخ توجيه هذا التقرير، يجب على هذه الأخيرة إعلام الهيئة العامة للتأمين التي تتولى إلزام المؤسسة بتقديم المعطيات المطلوبة.
الفصل 10 ـ يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الالتزام بالمحافظة على السرّ المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بمهامهم.
الفصل 11 ـ تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتحيل مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- تقديم لمجال تدخّل هيئة الرقابة الشرعية وطريقة عملها.
- تقديم لمختلف الأشغال التي قامت بها الهيئة مبوّبة حسب مجالات التدخّل ولطريقة عملها.
- رأي هيئة الرقابة الشرعية في مدى مطابقة أعمال مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مدى توافق عملية توزيع الفائض التأميني على المشتركين مع الطريقة التي اعتمدتها الهيئة.
- الإفصاح عن صرف جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق غير شرعيّة في أغراض خيرية ووفقًا لما تمّ تحديده من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
- الإفصاح عن كلّ المخالفات الشرعية المسجّلة وتأثيرها على التوازنات المالية للمؤسسة.
- نسخ من محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- إمضاء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي