Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولة إليها وإجراءات تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولة إليها وإجراءات تسييرها.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها، وخاصة الفصول 50 ثالثا و206 و207 منها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 15 مارس 2022 المتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

خاصة الفصل 7 منه.
قرّرا مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ يتعين على مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تضمّ ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات مرّتين.
الفصل 2 ـ تختصّ هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي بالمهام التالية:
- مراقبة امتثال مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي للمعايير الشرعية،
- مراجعة عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

واتفاقيات إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التي تبرمها مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي وإبداء الرأي فيها فيما يتعلّق بمدى تطابقها مع المعايير الشرعية،
- مراجعة سياسة الاستثمار لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي ولصندوق المشتركين وقائمة توظيفاتهما،
- المصادقة على عمولتي الوكالة والمضاربة،
- المصادقة على طريقة توزيع الفائض التأميني على المشتركين،
- وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي واعتماد أو رفض أي عمل لا يتّفق مع المعايير الشرعية،
- الإجابة على الاستشارات التي ترد من مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي أو من الهيئة العامة للتأمين أو من المشتركين أنفسهم في مجال اختصاصهم،
- مراجعة الاتفاقيات المبرمة في إطار المهنية لمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والاتفاقيات المبرمة مع الوسطاء ومسدي الخدمات،
- التأكّد من أنّ جميع المكاسب التي تحقّقت من مصادر
أو بطرق غير شرعية تمّ صرفها في أوجه النفع التي تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتحديدها.
الفصل 3 ـ يتعيّن أن تتوفّر في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الشروط التالية:
- أن يكونوا من ذوي التونسية،
- أن لا يقل مستواهم العلمي عن الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلهما في المالية الإسلامية أو في العلوم الشرعية اختصاص مالية إسلامية،
- أن لا يكونوا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة التأمين،
- أن لا يكونوا من المساهمين في مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي
أو من العاملين فيها وأن لا يقدّموا لها أعمالا خلافا لمهامهم في هيئة الرقابة الشرعية.
- أن لا يجمعوا بين أكثر من عضويتين في هيئتين من هيئات الرقابة الشرعية بمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي.
غير أنه وبقطع النظر عن أحكام المطة 2 من هذا الفصل، يمكن أن تتضمّن الهيئة من بين أعضائها عضوا من ذوي في مجال المالية الإسلامية على أن تكون له دراية بفقه المعاملات المالية الإسلامية.
الفصل 4 ـ يتمّ إعفاء عضو هيئة الرقابة الشرعية قبل إنتهاء فترة عضويته من قبل الجلسة العامة لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية وذلك في الحالات التالية:
- التخلّف غير المبرّر عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لهيئة الرقابة الشرعية طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار،
- ظهور ظروف جديدة تجعل من عضو هيئة الرقابة الشرعية مخالفا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة التأمين.
- إلحاق ضرر بمصالح مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي تمّ إثباته قانونيا.
كما يحقّ لعضو هيئة الرقابة الشرعية طلب إعفائه من مهامه وذلك بعد تقديم طلب في الغرض شهرين على الأقلّ قبل تاريخ مغادرته. ويعين مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية عضوا خلفا له على أن تتمّ المصادقة على هذا التعيين خلال أوّل جلسة عامة قادمة للمؤسسة.
الفصل 5 ـ يعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالتوافق بينهم رئيسا ليمثل الهيئة أمام مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية.
الفصل 6 ـ تجتمع هيئة الرقابة الشرعية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرّات في السنة وذلك بدعوة من رئيسها
أو بناء على طلب صادر عن اثنين من أعضائها أو عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي أو هيئة إدارتها الجماعية
أو مديرها العام.
ولا يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور رئيسها وأحد أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون صوت رئيس الهيئة مرجحا في حالة لم يفض التصويت إلى قرار يتّخذ بالأغلبية. ولا يمكن الإنابة بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في حضور الإجتماعات أو عند التصويت على القرارات.
ويتمّ تعويض كلّ عضو تغيّب دون عذر مبرّر ثلاث مرّات عن الهيئة. ويستكمل العضو الجديد المدّة المتبقّية من مدة تكليف العضو السابق وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي صورة شغور عضوية بهيئة الرقابة الشرعية إثر وفاة
أو عجز أو استقالة أو فقدان الأهلية، يتمّ سدّ هذا الشغور وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من مدّة تكليف العضو السابق.
كما يمكن لهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بذوي والحصول على الاستشارات الفنية اللازمة لتعزيز قيامها بأعمالها كلما اقتضى الأمر ذلك على أن يكون ذلك محمولا على نفقة مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي.
وتكون كلّ القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي.
الفصل 7 ـ تعيّن مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي من بين موظّفيها، وبعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية، مدققا شرعيا يكون حائزا على جامعية في المالية الإسلامية ويختصّ بالتأكد من مطابقة معاملات المؤسسة لآراء وقرارات هيئة الرقابة الشرعية.
كما يكلّف بأعمال الكتابة القارة لهيئة الرقابة الشرعية ويقوم للغرض بإحالة كافة المعطيات والتقارير المتصلة بجدول الأعمال إلى كافة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وذلك عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
تدوّن مداولات وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بمحاضر يمضيها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاضرون والمدقق الشرعي.
الفصل 8 ـ يجب على كلّ عضو تكون له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في أحد الملفات المدرجة بجدول أعمال هيئة الرقابة الشرعية التصريح بذلك لدى مجلس الإدارة أو هيئة إدارتها الجماعية والامتناع عن المشاركة في المداولات المتعلّقة به.
لا تكون مداولات الهيئة والقرارات الصادرة عنها صحيحة عند مشاركة عضو من أعضائها في مداولة تكون له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها.
الفصل 9 ـ يمكن لهيئة الرقابة الشرعية الإطلاع على جميع سجلات وعقود ووثائق مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي، كما لها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
وفي صورة عدم قيام مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي بتمكين هيئة الرقابة الشرعية من المعطيات المذكورة بالفقرة السابقة في أجل شهر من تاريخ طلبها كتابيا، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد في الغرض يوجّه إلى مجلس إدارة مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي أو هيئة إدارتها الجماعية.
وفي صورة عدم استجابة مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لطلب هيئة الرقابة الشرعية في غضون شهر من تاريخ توجيه هذا التقرير، يجب على هذه الأخيرة إعلام الهيئة العامة للتأمين التي تتولى إلزام المؤسسة بتقديم المعطيات المطلوبة.
الفصل 10 ـ يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الالتزام بالمحافظة على السرّ المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بمهامهم.
الفصل 11 ـ تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد سنوي حول أعمالها يوجّه إلى مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية ويعرض على الجلسة العامة للمؤسسة.
وتحيل مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة العامة للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها بمجلة التأمين. ويحتوي هذا التقرير وجوبا على البيانات التالية:
- تقديم لمجال تدخّل هيئة الرقابة الشرعية وطريقة عملها.
- تقديم لمختلف الأشغال التي قامت بها الهيئة مبوّبة حسب مجالات التدخّل ولطريقة عملها.
- رأي هيئة الرقابة الشرعية في مدى مطابقة أعمال مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي للمعايير الشرعية بصفة عامة وبخصوص كلّ مجال تدخّل على حدة.
- مدى توافق عملية توزيع الفائض التأميني على المشتركين مع الطريقة التي اعتمدتها الهيئة.
- الإفصاح عن صرف جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق غير شرعيّة في أغراض خيرية ووفقًا لما تمّ تحديده من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
- الإفصاح عن كلّ المخالفات الشرعية المسجّلة وتأثيرها على التوازنات المالية للمؤسسة.
- نسخ من محاضر هيئة الرقابة الشرعية ومن الفتاوى والاستشارات التي قامت بإصدارها.
- إمضاء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟