أمر عدد 754 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 754 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يسمى السيد مراد المؤدب الحمروني، مهندس عام، مدير عام التنسيق بين الإدارات الجهوية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
يسمى السيد مراد المؤدب الحمروني، مهندس عام، مدير عام التنسيق بين الإدارات الجهوية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون