أمر عدد 746 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 746 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تنهى تسمية السيد سامي الزوبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 25 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد سامي الزوبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 25 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون