Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 17 جانفي 2022.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدّورة الرئيسية يوم الأربعاء 7 جوان 2023 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الاثنين 3 جويلية 2023 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 17 أكتوبر 2022 ويختتم يوم 16 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟