قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سنية الصوابني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سنية الصوابني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون