قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة سهام طرشون، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 27 أفريل 2022.
تكلف السيدة سهام طرشون، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 27 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون