قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلف السيد شكري قعلول، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان، ابتداء من 22 فيفري 2022.
يكلف السيد شكري قعلول، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان، ابتداء من 22 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون