قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكلف السيد معز حريزي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير الدراسات والتنمية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد معز حريزي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير الدراسات والتنمية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون