قرار من وزير النقل مؤرخ في 6 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 6 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة سامية هميلة حرم التريكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية لتسيير مرصد اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بالإدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل.
تكلف السيدة سامية هميلة حرم التريكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية لتسيير مرصد اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بالإدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون