قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يسمى السيد سامي القبطني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد منير مخلوف.
يسمى السيد سامي القبطني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد منير مخلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون