قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد محمد الهاشمي المدوري، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمعهد "محمّد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد، ابتداء من 22 جوان 2022.
يكلّف السيد محمد الهاشمي المدوري، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمعهد "محمّد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد، ابتداء من 22 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون