أمر عدد 753 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 753 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يسمى السيد أنيس مبزعية، مهندس عام، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد أنيس مبزعية، مهندس عام، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أفريل 2018 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون