Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد نزار اللافي، ممرّض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بباجة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 21 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟