قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة سماح الحسني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للوسط.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سماح الحسني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للوسط.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون