أمر عدد 751 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 751 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يسمى السيد توفيق بالطيب، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، مديرا للمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد توفيق بالطيب، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، مديرا للمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون