قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد محسن الذويبي، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، ابتداء من 9 مارس 2022.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد محسن الذويبي، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، ابتداء من 9 مارس 2022.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون