Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يسمى السيد زين العابدين صفطة متصرف لوزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ابتداء من 24 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟