قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يسمى السيد زين العابدين صفطة متصرف لوزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ابتداء من 24 فيفري 2022.
يسمى السيد زين العابدين صفطة متصرف لوزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ابتداء من 24 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون