قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
إيناس الشريف تقني أول رئيس مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية بالإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات بالكتابة العامة رئيس مصلحة إدارة مركزية
أنيس القربي متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المالية والميزانية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
شوقي بنمرزوق متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
نوفل حداد متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالإدارة العامة
لمياء المازني متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالإدارة العامة
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
إيناس الشريف تقني أول رئيس مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية بالإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات بالكتابة العامة رئيس مصلحة إدارة مركزية
أنيس القربي متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المالية والميزانية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
شوقي بنمرزوق متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
نوفل حداد متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالإدارة العامة
لمياء المازني متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالإدارة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون