قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد محسن الشارني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بالكاف (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 مارس 2022.
يكلّف السيد محسن الشارني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بالكاف (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون