أمر عدد 747 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 747 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تسمى السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 6 جانفي 2022.
تسمى السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 6 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون