أمر عدد 744 لسنة 2022 مؤرخ في 11 أكتوبر 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 744 لسنة 2022 مؤرخ في 11 أكتوبر 2022.
يمنح السيد محمد رضا شلغوم، المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2022.
يمنح السيد محمد رضا شلغوم، المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون