أمر عدد 752 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 752 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلف السيد شكري شلبي، متفقد عام للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بوزارة الشباب والرياضة.
يكلف السيد شكري شلبي، متفقد عام للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون