قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تكلف الآنسة هبة الظافر، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة، ابتداء من 7 جويلية 2022.
تكلف الآنسة هبة الظافر، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة، ابتداء من 7 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون