قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يسمى السيد رشيد العربي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد محمد المولدي بالسعدي.
يسمى السيد رشيد العربي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد محمد المولدي بالسعدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون