Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 26 مارس 2018،
وباقتراح من السوق المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم التأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية


ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة
على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
إن السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48.
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 26 مارس 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 فقرة خامسة للفصل 22 منه وفقرة ثانية للفصل 24 وباب سادس للعنوان الأول يتضمن الفصل 35 مكرر كما يلي:
الفصل 22 (فقرة خامسة): وعندما يتعلق الأمر بعرض عمومي للصكوك، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمستشارين القانونيين المتدخلين في العملية أن يشهدوا بأن العملية والعقود المرتبطة بها كانوا تثبت من قبلهم وأنهم مطابقين لمبادئ الشريعة والقانون الجاري به العمل.
الفصل 24 (فقرة ثانية): إذا كانت حصيلة العرض العمومي للصكوك أو جزء منها موجها لتمويل مشروع، يجب على الشركة المصدرة مدّ هيئة السوق المالية بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بهيكلة العملية التي تطلبها.
الباب السادس
نشرة إصدار للإدراج بالسوق البديلة
الفصل 35 مكرر: يجب على كل شركة تطلب إدراج أوراق المساهمة في رأس المال بالسوق البديلة بالبورصة أن تقوم بإعداد نشرة إصدار وعرضها على هيئة السوق المالية للحصول على تأشيرة طبقا للملحق عدد 2 مكرر من هذا الترتيب.
ويتم طلب التأشيرة بإيداع مشروع النشرة محرّرة باللغتين العربية والفرنسية ومرفوقة بالوثائق القانونية والمالية الضرورية لدراسته، بالاشتراك بين المصدر ومؤسسة راعية وذلك عشرون (20) يوم عمل بالبورصة على الأقل قبل التاريخ المرتقب للإدراج.
ويتوقف احتساب أجل العشرين (20) يوما إلى غاية تسلّم هيئة السوق المالية المعلومات والعنايات الإضافية التي تطلبها.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 ما يلي:
عبارة "أو إذا كانت السندات أو الصكوك تم إصدارها دون اللجوء للتوظيف لدى العموم" تدرج مباشرة اثر عبارة "إدماج الاحتياطات" الواردة بالفصل 13.
ـ عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "سندات المساهمة" الواردة بالفصل 26.
ـ عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "لسندات الدين" الواردة بالفصل 29.
ـ عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "القرض" الواردة بالفصل 30.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام المطّة الخامسة من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من الفصل 31 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000.

ملحق عدد 1
للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
الباب الثاني
إرشادات حول العملية
المطبوعة ت: إصدار أو عرض الصكوك
1.2 معلومات حول الإصدار
1.1.2 قرارات الترخيص للعملية
• تحديد اللوائح والتراخيص والمصادقات الذي بموجبهم تم إصدار الصكوك،
• تحديد المبلغ الأقصى للإصدار إن اقتضى الأمر ذلك،
• تحديد أنواع الأصول المبني عليها الصكوك و/ أو المنتوجات و/أو العقود المتعلقة بالإصدار،
• بيان إذا كانت اللوائح والتراخيص والمصادقات مصحوبة بشروط خاصة.
2.1.2 سياق وأهداف العملية
• هدف العملية المعتزم القيام بها،
• تحديد، حسب الحالة، إذا أن الأموال المجمعة تساهم في استثمارات جديدة، في تعزيز الهيكلة المالية، إعادة هيكلة رأس المال.
• تحديد المصادر الخارجية الأخرى المستعملة لمواجهة الحاجيات المالية للشركة عند الاقتضاء.
• إذا تم تخصيص جزء مهم من حصيلة التوظيف لتسديد قرض، يتم ذكر كيفية استعمال الموارد المتأتية من القرض الذي يعود إلى أقل من سنتين.
3.1.2 مدة العرض
• تحديد تاريخ افتتاح العرض وغلقه
• تحديد إمكانية غلق مبكر أو التمديد في مدة العرض إن وجد.
4.1.2 مصاريف وعمولات
• تحديد مبلغ المصاريف المحمولة صراحة على كاهل المصدر والمكتتب والمشتري
• تحديد الحصيلة الإجمالية والحصيلة الصافية للإصدار.
2.2 خصائص الصكوك المصدرة
1.2.2 الإطار العام
تقديم المعلومات التالية في جدول:
• تسمية الإصدار
• المبلغ الجملي للإصدار
• العدد الجملي للصكوك المصدرة
• القيمة الاسمية للحصة الواحدة
• شكل الصكوك: اسمية
• أنواع الصكوك: صكوك مدعومة بالموجودات/ صكوك قائمة على الموجودات
• التشريع الذي يتم بموجبه إحداث السندات: القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
• ثمن الإصدار للحصة الواحدة
• ثمن التسديد للحصة الواحدة
• دورية تسديد المرابيح
• دورية تسديد رأس المال (طريقة الاهتلاك ...)
• معدل السنوي للصك (حسب نوع الصك)
السنوي للصك (حسب نوع الصك)
الدوري للصك (حسب نوع الصك)
• مدة الإصدار
• تاريخ الانتفاع
• تاريخ الإطفاء
• الأصول المبني عليها الصك عند الاقتضاء: طبيعة الأصول، القيمة المقدرّة، مكان الأصول...
2.2.2 صيغ الإصدار
أ- صيغ الاكتتاب
تحديد مدة الاكتتاب، المستثمرين المعنيين، العملة...
ب- صيغ معالجة الأوامر:
- وصف موجز لنظام معالجة الأوامر (على سبيل المثال قاعدة الأولوية لمن يسبق، التخصيص حسب معايير...).
- تحديد القيود المفروضة على طلب اكتتاب إن وجدت (على سبيل المثال إمكانية إلغاء أوامر).
ت- صيغ وتاريخ أو تواريخ التسديد
تحديد صيغ وتاريخ أو تواريخ التسديد.
ث- صيغ تسليم شهادات ملكية الصكوك عند الاكتتاب
تحديد صيغ وآجال تسليم الصكوك وتحديد التاريخ المحدد لتسجيلها في حساب باسم المكتتب
ج- نشر نتائج التوظيف
التعهد بنشر بلاغ غلق الاكتتابات بنشرية هيئة السوق المالية.
ح- نظام تداول وإحالة وانتقال الصكوك
وصف موجز لنظام تداول الصكوك عند الاقتضاء، القيود المفروضة على هذا التداول إن وجدت.
خ- مبدأ المكافآت لحاملي الصكوك
التنصيص على:
- أساس احتساب كل أجل
- دورية دفع الأرباح وتسديد رأس المال
- طريقة دفع المكافآت (تحويل، شيك..)
- ....
د- اهتلاك/ تسديد
تحديد:
- صيغ الاهتلاك، جدول الاهتلاك، السحب، ثمن التسديد، الارتباط بمؤشر، منح الامتيازات....
- توفر خيارات تسديد مبكر، تمديد أو إمكانيات تبادل. عند الاقتضاء آجال سقوط الحق في الحصول على الأصل بمرور الزمن،
- إمكانيات الاهتلاك المبكر، إعادة الشراء في البورصة، عروض عمومية، وجود صناديق لتعديل السعر...
- طرق القيام بهذه العمليات (الأسعار، الحدود، الكميات، خصم السندات...)،
- يجب أن يبين وصف هذه العمليات بشكل جلي التأثيرات المحتملة للمكتتب الذي يود على المحافظة على الصكوك إلى غاية آجالها العادية وبالخصوص التأثيرات المحتملة لهذه العمليات على رزنامة الاهتلاك العادي.
ذ- المدّة
تحديد المدة الجملية للإصدار.
ر- الترقيم
- ترقيم الإصدار أو برنامج الإصدار المتضمن لها أو ترقيم المصدر بعنوان ديونه الجملية وتعهداته من نفس الصنف.
- يجب ذكر مفهوم هذا الترقيم وتسمية الوكالة المسندة.
- إذا لم يوجد ترقيم، يجب ذكر ذلك.
ز- الضمانات
- ذكر عند الاقتضاء الطبيعة والمضمون المحدّد للضمانات والتأمينات والتعهدات المعدّة لضمان تسديد الصكوك ودفع الأرباح.
- إن كان الضمان لا يغطي كامل الإصدار يجب ذكر الأجزاء التي تشملها التغطية والأجزاء التي لا تشملها التغطية.
- ذكر الأماكن التي يمكن للعموم الإطلاع فيها على نصوص العقود المتعلقة بهذه الضمانات والتأمينات والتعهّدات
- في صورة غياب تأمينات أو أو تعهّدات، التنصيص على ذلك...
3.2 تقديم لعملية إصدار الصكوك
1.3.2 تقديم مختلف المتدخلين في عملية الإصدار
• تقديم مختلف المتدخلين في عملية الإصدار
• تحديد دور والمدة النيابية وصيغة تحديد أجر كل من المتدخلين.
(وسيط بالبورصة مكلف بتركيب العملية، هيئة الرقابة الشرعية، مسؤول عن التوظيف أو نقابة التوظيف مع رئيس أو رؤساء القائمة، ضمان حسن الأداء (حسب الاقتضاء)، مستشار قانوني، مراقبي الحسابات...)
2.3.2 هيكلة العملية:
• تقديم المشروع
• تقديم المنتجات والخدمات الأساسية للمشروع
• وصف مصادر المواد الأولية
• وصف للحرفاء و/ أو الأسواق المستهدفة للمشروع
• دراسة للمردود الاقتصادي للمشروع
• تقديم المخاطر المرتبطة بالمشروع و/ أوالأصول المبني عليها الصكوك
• تحديد آليات تأمين الأرباح
• تقديم التركيب القانوني المالي للعملية (الاستعانة برسم توضيحي)
• العقود
• التدفقات النقدية المتبادلة
إن مختلف هذه العناوين قابلة للتغيير بالنظر لطبيعة العملية ونوع الصكوك وأنواع العقود...
4.2 معلومات عامة
1.4.2 عوامل المخاطر الخاصة بالصكوك
يتمثل هدف هذا الفرع في وصف أهم المخاطر الخاصة بالصكوك الإسلامية.
هذه المخاطر تختلف حسب نوع الصك المصدر.
إذا لم تتوفر المخاطر الآتي ذكرها، يجب على المصدر إدراج تصريح سلبي ملائم لهذا السياق.
أ- مخاطر الأسعار
يحدد إذا وجد:
- مخاطر الأسعار وطابع المضاربة لنشاط المصدر أو الصكوك المعروضة،
- آليات المتخذة لتغطية هذه المخاطر.
ب- مخاطر السيولة
في حالة عدم دفع المستحقات السنوية أو التأخر في الدفع بشكل وقتي أو دائم "فخ السيولة"، يتم تحديد تدابير التغطية ضد هذا الخطر والعقوبات الممكنة إن وجدت.
ت- طبيعة الصكوك/ الحالة (رتبة الدين)
- تحديد طبيعة الصكوك المصدرة (صكوك مدعومة بالموجودات / صكوك قائمة على موجودات)
- الحفاظ على الإصدار في رتبته.
- الإشارة عند الاقتضاء إلى بنود التبعية المتعلقة بالإصدار بالمقارنة مع بقية تعهدات وديون الشركة التي تم إبرامها أو التي ستبرم.
ث- السوق الثانوية/ مخاطر السيولة (في صورة قابلية التداول)
لن يتمكنوا المستثمرين من بيع صكوكهم بسهولة إذا كان سوق الصكوك ليس فيه من السيولة ما تكفي.
ج- حق الرجوع المحدود (أو اللامحدود) لحاملي الصكوك
تحديد إذا ما كان لحاملي الصكوك حق المطالبة ضد المصدر أو أحد شركائه أو حق الرجوع ضد أحد الأصول بسبب هذا النقص وذلك حسب نوع وطبيعة الصكوك المصدرة (صكوك مدعومة بالموجودات / صكوك قائمة على موجودات).
ح- مخاطر الشريعة
يتم إضافة العبارة التالية:
"هذه المخاطر يمكن أن تنبثق من عدم قدرة المصدر على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية مما يجعل الرقابة الشرعية مستحيلة وذلك ما يمكن أن يؤثر سلبا على سمعة المصدر."
2.4.2 طريقة تمثيل حاملي الصكوك
تحديد:
• شكل التمثيل
• اسم ووظيفة أو التسمية الاجتماعية ومقر حاملي الصكوك: أهم الشروط لهذا التمثيل خاصة شروط التعيين وتعويض الممثل.
3.4.2 جبائية الصكوك
• جباية الأرباح ونتائج بيع الصكوك للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية
• عند الاقتضاء، الخصوم من المورد على الدخل أو تسديد الصكوك المسحوبة في بلد المصدر أو في بلد التداول. تقديم معلومة حول التغطية المحتملة للخصومات من المورد من قبل المصدر.
4.4.2 سوق الصكوك (في صورة قابلية التداول)
• ذكر الأسواق التونسية أو الأجنبية في صورة وجودها، المنظمة أو غير المنظمة، والتي يقع فيها تداول صكوك للمصدر من نفس الصنف.
• في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول الصكوك المعروضة، يجب إدراج العبارة التالية بالبند العريض بصفحة عنوان النشرة:
" لا يوجد في تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول الصكوك المعروضة " وعند الاقتضاء، تضاف العبارة التالية:
"غير أنّه تمّ تقديم مطلب إدراج لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت البورصة بتاريخ ......... بأنها سوف توافق على هذا المطلب إذا تمّ حسن إنجاز توظيف الصكوك النشرة".
5.4.2 توفر الوثائق
تحديد الأماكن أين يمكن الاطلاع على الوثائق والإرشادات المتعلقة بالشركة و/ أو بالمشروع الإصدار.
6.4.2 المحاكم المختصة في حالة النزاع
تحديد المحاكم المختصة في حالة النزاع أو صيغ التحكيم.
7.4.2 شروط الإطفاء
أ- قاعدة عامة
إضافة العبارة التالية:
"باستثناء وقوع حالة حلّ (المصدر) أو خسارة كلية للأصول، يقع تسديد الإصدار في التاريخ المحدد."
ب- الإطفاء المبكر (عند الاقتضاء)
إضافة العبارة التالية:
"يتم إطفاء الإصدار مبكرا نتيجة حلّ المصدر أو في حالة خسارة كلية للأصول".
• قائمة حصرية للملحقات
1- المطابقة للشريعة،
2- المستشار القانوني،
3- اختبار عقاري و/ أو حول المنقولات عند الاقتضاء،
4- رسالة الترقيم،
5- رسالة الضمانات (عند الاقتضاء).

ملحق عدد 2 مكرر
للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
نموذج نشرة إصدار للإدراج بالسوق البديلة
ملخص نشرة الإصدار: للقارئ، وصف موجز لنشاط المصدر، عوامل المخاطر، معلومات مالية ولمحة عامة عن العملية.
الباب الأول
المسؤولون عن نشرة الإصدار
1.1 المسؤول عن نشرة الإصدار
تحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أو على جزء منها، وفي هذه الحالة ذكر الجزء المعني.
وعندما يكون الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإصدار أشخاص طبيعية بما في ذلك أعضاء هياكل الإدارة والتسيير والرقابة للمصدر يجب تحديد الاسم والوظيفة.
عندما يكون الأشخاص المسؤولين أشخاص معنوية يجب تحديد التسمية الاجتماعية والمقر الاجتماعي.
2.1 المسؤول عن نشرة الإصدار
المسؤولين عن نشرة الإصدار تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع ولا تتضمن معلومات خاطئة أو مضللة. ويكون إمضاء الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون النشرة مسبوقا بالتصريح التالي:
"حسب علمنا، المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع. وتتضمن كل المعلومات الضرورية للمستثمرين لتمكينهم من تقييم ممتلكات المصدر ونشاطه ووضعيته المالية ونتائجه وآفاقه المستقبلية وكذلك كل الحقوق المتعلقة بالسندات المقترحة ولا يعتريها أي سهو من شأنه أن يحرف محتواها."
عندما تكون الشهادة منسوبة لشخص مشارك في إعداد نشرة الإصدار الموجزة، يجب تقديم الإرشادات المتعلقة بهذا الشخص:
• اسمه،
• عنوانه المهني
• مؤهلاته،
• وعند الاقتضاء كل مصلحة مهمة يمكن أن تكون له لدى المصدر.
3.1 المؤسسة الراعية
المؤسسة الراعية تؤكد ايلاء العناية الواجبة في عملية الإدراج في السوق البديلة. ويكون إمضاء المؤسسة الراعية التي تتحمل النشرة مسبوقا بالتصريح التالي:
"بصفتنا المؤسسة الراعية التي عينتها الشركة، نؤكد ايلاء العناية المهنية المتعارف عليها بالنسبة للعملية المزمع تنفيذها.
تتمثل هذه العناية المهنية في التحقق من الوثائق الصادرة من قبل الشركة ومن المقابلات مع أعضاء إدارتها ومع موظفيها طبقا للملفات (النموذجية) الملحقة بقرار هيئة السوق المالية عدد 10 المتعلقة بشروط ممارسة نشاط المؤسسة الراعية.
بالإضافة إلى ذلك، نؤكد أننا قمنا بإبلاغ الشركة بكل معلومة متعلقة بالالتزامات القانونية والترتيبية الناتجة عن عملية إدراجها بالسوق البديلة بالبورصة وأن الشركة استوفت شروط الإدراج لهذا السوق وأنها تملك الوسائل الضرورية قصد احترام واجبات الإفصاح الخاصة والمستمرة.
نؤكد أن الوثائق والإرشادات المقدمة من قبل الشركة يفترض أنها حصريّة وصحيحة وصادقة.
لا تمثل هذه الشهادة توصية من قبلنا للاكتتاب في الأوراق المالية للشركة ولا تعوض بقية الشهادات والوثائق المسلمة من قبلها."
4.1 مسؤولي مراقبة الحسابات
الاسم والعنوان ومؤهلات مراقبي الحسابات الذين تولوا تدقيق الحسابات السنوية للثلاث السنوات الأخيرة.
5.1 المسؤول عن المعلومة المالية
اسم ورقم هاتف المسؤول عن المعلومة المالية.
الباب الثاني
الإرشادات حول العملية
1.2 خصائص وصيغ العملية
1.1.2 القرار المرخص للعملية
• ذكر اللوائح والتراخيص والمصادقات التي تقرر على أساسها عملية الترفيع في رأس المال أو الإدراج.
• تحديد إذا اقتضى الأمر ذلك المبلغ الأقصى للإصدار المرخص.
• تحديد ما إذا كانت هذه اللوائح والتراخيص والمصادقات مصحوبة بشروط معينة.
2.1.2 سياق وأهداف العملية
• في صورة الإدراج بالبورصة عن طريق التسجيل المباشر أو عن طريق بيع السندات:
- ذكر أهم الدوافع والأهداف للعملية.
• في صورة الإدراج بالبورصة عن طريق الترفيع في رأس المال:
- التوظيف المقترح للإصدار
- ذكر حسب الحالة إذا كانت الأموال المستقطبة ستخصص للمساهمة في تمويل استثمارات جديدة أو دعم الهيكلة المالية للمؤسسة
أو إعادة تكوين رأس المال.
- ذكر، عند الاقتضاء، إن كانت هناك موارد أخرى خارجية مستعملة لتغطية الحاجيات المالية للشركة.
2.2 السندات المعروضة
أ- سعر العرض
تحديد السعر النهائي للعرض، إذا اقتضى الأمر ذلك، مبلغ التكاليف المحمولة على عاتق المكتتب.
ب- معلومات عامة متعلقة بالسندات المعروضة
- ذكر عدد والقيمة الاسمية والتحرير (الكلي) عند الاكتتاب وتاريخ الانتفاع (عندما لا يتطابق تاريخ الانتفاع مع بداية السنة المالية، تحديد حصة الأرباح التي ستسدد للمساهمين وعند الاقتضاء ذكر طريقة احتسابها.)
- وصف موجز للحقوق المتعلقة بالأوراق المالية والحقوق في الأرباح الموزعة ومن كل محصول للتصفية ومن كل امتياز.
- وصف موجز لنظام تداول الأوراق المالية.
- وصف موجز للنظام الجبائي المطبق، وعند الاقتضاء الامتياز الجبائي المتعلق بعملية الإدراج بالبورصة.
- ذكر تاريخ انطلاق تداول1 السندات في السوق البديلة.
ت- سوق السندات
وصف السوق البديلة: خصائص ومخاطر
ث- المحاكم المختصة في حالة
المحاكم المختصة في حالة أو طرق التحكيم
ج- التخفيف
تقديم توزيع رأس المال قبل العملية والتوزيع المنتظر بعد العملية.
3.2 قائمة المساهمين المفوتين للسندات
(في صورة الإحالة)
___________
1 يجب نشر تاريخ انطلاق تداول السندات في السوق البديلة في بورصة الأوراق المالية بتونس في شكل بلاغ في النشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.
4.2 مدة صلاحية العرض
إن مدة الاكتتاب تفتتح من ........ إلى ....... بدخول الغاية.
5.2 المؤسسات التي تتلّقى الاكتتابات
المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الاكتتابات (بنك أو وسيط بالبورصة)
الباب الثالث
إرشادات ذات طابع عام تتعلق بالمصدر ورأس ماله
1.3 إرشادات ذات طابع عام تتعلق بالمصدر
1.1.3 التسمية والمقر الاجتماعي
2.1.3 المصدر
ذكر أهم النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليه
3.1.3 تاريخ التأسيس وتاريخ انقضاء المصدر
مدّة المصدر عندما تكون محددة
4.1.3 ذكر الغرض الاجتماعي
5.1.3 ذكر عدد تسجيل في السجل الوطني للمؤسسات
6.1.3 السنة المالية
تاريخ البداية وتاريخ الاختتام والمدة
2.3 إرشادات ذات طابع عام حول رأس المال
1.2.3 التوزيع الحالي لرأس المال
يجب ذكر الإرشادات التالية مع تاريخ جمعها:
• العدد الجملي لحقوق الاقتراع مع توزيعها على مختلف الأصناف.
• أسماء المساهمين الحائزين على نسبة 5 % فأكثر من رأس مال أو حقوق اقتراع المصدر.
• نسب رأس المال وحقوق الاقتراع الراجعة لكافة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير.
2.2.3 السندات الأخرى التي تمّكن من المساهمة في رأس المال
عند وجود رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تمكّن من المساهمة في رأس المال أو غيرها، يجب ذكر ما يلي:
• آجال ممارسة الاختيار وقواعد التحويل أو الاستبدال أو الاكتتاب،
• عدد الرقاع القابلة للتحويل والاستبدال المتبقية،
• عدد الأسهم الممكن إصدارها حسب كل صنف.
3.3 العمليات المبرمة مع الأطراف المرتبطة2
يجب مدّ المعلومات التالية لآخر سنة مالية إلى تاريخ نشرة الإصدار:
أ- طبيعة ومبلغ جميع العمليات التي أبرمت مع أطراف مرتبطة والتي تعتبر في مجملها أو كل على حدة مهمة للمصدر. يتم تفسير أسباب عدم إبرام العمليات مع الأطراف المرتبطة وفق شروط السوق. وفي صورة وجود قروض جارية تتضمن بجميع أنواعها، يجب ذكر المبالغ الجملية الجارية.
ب- المبلغ أو النسبة المئوية للعمليات المبرمة مع أطراف مرتبطة والتي تدخل في رقم معاملات المصدر.
ت- الاتفاقيات المنظمة.
___________
2 معيار محاسبة 39 المتعلق بالمعلومات الخاصة بالأطراف المرتبطة.
الباب الرابع
إرشادات تتعلق بالمصدر وحوكمته
1.4 تقديم الشركة والمجمع
المجمّع (عند الاقتضاء)
1.1.4 تاريخ الشركة
• تقديم موجز لتاريخ وتطور هيكلة الشركة الأم والشركات التابعة لها على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
• يقع تقديم الهيكل التنظيمي للمجمع كلما تبين أن في ذلك فائدة.
2.1.4 وصف أسواق نشاط المصدر
• تقديم لمحة عامة حول قطاع نشاط المصدر (على الصعيد العالمي أو الوطني)، تطوره، المنافسة، الحرفاء، المزودين والإطار الترتيبي للسوق
• تقديم لأهم نشاطات المصدر للثلاث سنوات الأخيرة (عند الاقتضاء) مع بيان:
- أهم أصناف المنتوجات أو الخدمات،
- شبكة التوزيع والتكنولوجيا،
- وعند الاقتضاء موسمية الأنشطة
- ذكر الأنشطة الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يكون لتغييرها أثر كبير
- إذا كانت المعطيات المذكورة بالنقاط أعلاه قد تأثرت بأحداث استثنائية يجب ذكر تلك الأحداث.
3.1.4 البحث والتطوير، براءات الاختراع، تراخيص، علامات تجارية وأسماء مجال
وصف موجز لـ:
• سياسة الابتكار،
• براءات اختراع ومصادقات،
• عقود التعاون، عقود البحث، عقود إسداء خدمات، عقود الترخيص الممنوحة للشركة أو المتنازل عنها من قبلها،
• عناصر أخرى تخص الملكية الفكرية.
2.4 حوكمة الشركة
1.2.4 الهيكل التنظيمي التنفيذي
إدراج الهيكل التنظيمي التنفيذي، وصف طريقة عمل المؤسسة مع ذكر مختلف اللجان وتقديم موجز لممارسات الحوكمة الرشيدة المعتمدة من قبل الشركة خاصة فيما يخص:
• تسيير الشركة،
• اللجان المتخصصة،
• إدارة المؤسسة والمراقبة الداخلية.
2.2.4 هياكل الإدارة والتسيير والرقابة والإدارة العامة
ذكر:
• تركيبة مجلس الإدارة،
• تركيبة هيئة الإدارة الجماعية،
• تركيبة مجلس المراقبة،
• حالات المحتملة بين هياكل الإدارة والتسيير.
بالنسبة لكل شخص من هؤلاء الأعضاء يجب ذكر:
• الاسم واللقب،
• المهام داخل الشركة، تاريخ المباشرة أو مدة المهام،
• أهم الأنشطة الممارسة خارج الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
• عضوية في مجلس الإدارة الأكثر أهمية في شركات أخرى،
• بالنسبة للممثل الدائم لشخص معنوي في مجلس الإدارة يجب ذكر مهمته داخل الشركة الممثلة.
3.2.4 المكافآت والامتيازات
• مكافآت وكلاء الشركة،
• المبالغ المخصصة من الشركة بعنوان سداد الجرايات والتقاعد وبقية الامتيازات لصالح وكلاء الشركة
• تحديد مجمل والضمانات المقدمة لأعضاء هياكل الإدارة والتسيير.
3.4 النظام المعلوماتي
تقديم لمحة عامة عن النظام المعلوماتي (عند الاقتضاء)
4.4 الأجراء
تقديم وصف موجز:
• عدد الأجراء والتوزيع حسب الوظيفة
• مساهمة الأجراء في رأس مال الشركة
• عقود تقاسم الأرباح والمشاركة (عند الاقتضاء خيارات الأسهم)
• السياسة المتعلقة بالموارد البشرية.
الباب الخامس
إرشادات حول الوضعية المالية والآفاق المستقبلية للمصدر
1.5 الوضعية المالية للمصدر
يجب أن تراعي القوائم المالية مبادئ تواصل الاستغلال واستمرارية الطرق واستقلالية السنوات المالية.
وفي حالة عدم التقيد بهذه المبادئ يتعين تفسير وتعليل ذلك.
1.1.5 القوائم المالية السنوية للمصدر
قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين معدة من طرف هياكل المصدر وذلك في شكل جدول مقارنة عند الاقتضاء.
2.1.5 مؤشرات الأداء الرئيسية
• إدراج وصف لمؤشرات الأداء الرئيسية للمصدر للثلاث سنوات المالية الأخيرة ضمن هذا العنوان بناءا على القوائم المالية السنوية.
• يجب احتساب مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس قابل للمقارنة.
3.1.5 القوائم المالية المجمعة للمصدر
القوائم المالية المجمعة مصادق عليها للسنة المالية الأخيرة معدة من طرف هياكل المصدر وذلك في شكل جدول مقارنة عند الاقتضاء.
4.1.5 مؤشرات الأداء الرئيسية
• إدراج وصف لمؤشرات الأداء الرئيسية للمصدر للسنتين الماليتين الأخيرتين ضمن هذا العنوان بناءا على القوائم المالية المجمعة.
• يجب احتساب مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس قابل للمقارنة.
5.1.5 القوائم المالية الوسيطة للمصدر
إذا تمّ الحصول على التأشير على النشرة بعد 31 أوت للسنة الجارية.
2.5 الآفاق المستقبلية للمصدر
1.2.5 معلومات تتعلق بالتطورات
تقديم وصف:
أ- كل تغيّر هام لآفاق المصدر منذ تاريخ آخر قوائم مالية مدققة ومنشورة.
ب- كل تغيير هام للأداء المالي للشركة أو / وللمجمع حدث بين اختتام السنة المالية الأخيرة التي تتعلق بها المعلومات المالية المنشورة وتاريخ إعداد النشرة.
إذا استحال تطبيق النقطة (أ) والنقطة (ب)، يجب على المصدر إدراج تصريح سلبي ملائم في هذا السياق.
2.2.5 التقديرات أو توقعات الأرباح
• الأفاق المستقبلية
- ذكر آفاق السنة المالية الجارية
- تقديرات لأهم المؤشرات المالية
- إيضاحات حول المشاريع الجارية أو تقدم انجاز أي عمليات مهما كانت طبيعتها والتي من شأن مآلها أن يكون له أثر كبير على تقييم الوضعية المالية ونشاط ونتائج المصدر.
• التوجهات
- السياسة العامة: تنويع أو تخصص أو استبدال
- الأنشطة القديمة أو الحديثة المزمع تطويرها
- وعند الاقتضاء ذكر برنامج الاستثمار المزمع انجازه
- طريقة تمويل المشاريع
- تقديرات لأهم المؤشرات المالية عند الاقتضاء
يتماشى التقدير أو التوقع مع المبادئ التالية:
أ- يجب التمييز بطريقة واضحة بين الفرضيات المتعلقة بعوامل التي يمكن أن يؤثر عليها أعضاء هياكل الإدارة والتسيير والرقابة والفرضيات المتعلقة بالعوامل التي لا تخضع للتأثير،
ب- يجب أن تكون الفرضيات منطقية وسهلة الفهم من قبل المستثمرين ومحددّة ودقيقة.
ت- في صورة تقديم تقدير، فان الفرضيات تسلّط الضوء لفائدة المستثمر على عوامل عدم التيقن التي يمكن أن تغير مال التقدير بشكل كبير.
الباب السادس
إرشادات حول عوامل المخاطر
1.6 عوامل المخاطر المتعلقة بنشاط المصدر
إن هدف هذا الفرع هو وصف أهم عوامل المخاطر التي يمكن للمصدر التعرض لها وتأثيرها على النتائج المستقبلية للمصدر.
تقديم وصف لأهم المخاطر الخاصة بالمصدر موزعة على عدد محدد من الأصناف ضمن فرع تحت عنوان "عوامل المخاطر".
يجب لكل صنف تحديد المخاطر الأكثر أهمية في مرحلة أولى وفقا لتقييم المصدر على ضوء تأثيرهم السلبي على المصدر واحتمال وقوعهم. يجب أن تكون هذه المخاطر معزّزة بمحتوى نشرة الإصدار.
2.6 عوامل المخاطر المتعلقة بالأوراق المالية للمصدر
إن هدف هذا الفرع هو وصف أهم عوامل المخاطر المتعلقة بالأوراق المالية للمصدر
تقديم وصف لأهم المخاطر الخاصة بالأوراق المالية المعروضة موزعة على عدد محدد من الأصناف ضمن فرع تحت عنوان "عوامل المخاطر". يجب لكل صنف تحديد المخاطر الأكثر أهمية في مرحلة أولى وفقا لتقييم المصدر على ضوء تأثيرهم على المصدر وعلى الأوراق المالية واحتمال وقوعهم. يجب أن تكون هذه المخاطر معززة بمحتوى (نشرة الإصدار) المذكرة الخاصة بالعملية المتعلقة بالأوراق المالية.
الملحقات
• المعلومات المقدمة في نشرة الإصدار الواردة من الغير، تصاريح الخبراء وتصاريح المصالح (مكتب مكلّف بالعناية الواجبة، مراقب الحصص العينية، المقيمون، محامي)
• معلومات أخرى مدققة من قبل مراقب الحسابات:
- مراقبي الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال وبحذف حق الأفضلية،
- مراقبي الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال،
- مراقبي الحسابات المتعلق بعملية اندماج.
- الخ...
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟