قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى السيد الصادق بن نجيمة ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يسمّى السيد الصادق بن نجيمة ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون