قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 فيفري 2022.
يكلّف السيد سالم خير الدين بن حسن، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سالم خير الدين بن حسن، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون