قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2022.
تكلّف السيدة سميرة الشريف حرم الدوزي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سميرة الشريف حرم الدوزي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون