قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى بن سليمان حرم الشاوش، تقني رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى بن سليمان حرم الشاوش، تقني رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون