قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى السيد لطفي اللوغ ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
يسمّى السيد لطفي اللوغ ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون