قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلّق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري" عليها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 المتعلّق بإصدار مجلة الطيران المدني، وخاصة الفصلين 124 و125 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم الأكاديمية الجوية،
وعلـى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم التكوين العسكري بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري للحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
في نظام الدراسة
الفصـل 2 ـ تنظم المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية في الشعبتين التاليتين:
- رياضيات وفيزياء (ر.ف)
- تكنولوجيا (ت)
الفصـــل 3 ـ يتمّ قبول التلامذة ضباط بالسنة الأولى من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يشمل التكوين بالمرحلة التحضرية ب بمدرسة الطيران ببرج العامري التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـــل 4 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 5 ـ تدوم مدة الدراسة بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية ب بمدرسة الطيران ببرج العامري سنتين، وتشتمل على ست وخمسين (56) أسبوعا على الأقل مقسمة على السنة الأولى والثانية وتحتوي كل سنة على سداسيين.
الفصل 6 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د ن) وأشغال مسيرة" (أ م) و"أشغال تطبيقية" (أ ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصـل 7 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 8 ـ تضبط المواد المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة إختباراتها بالنسبة إلى شعبة "رياضيات فيزياء "طبقا للجداول التالية:
شعبة رياضيات وفيزياء
السنة الأولى
الفصل 9 ـ تضبط المواد المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة إختباراتها بالنسبة إلى شعبة "تكنولوجيا" طبقا للجداول التالية:
شعبة تكنولوجيا
السنة الأولى
الفصـــــــل 10 ـ يضبط المجلس العلمي بمدرسة الطيران ببرج العامري محتوى مواد التدريس المذكورة بالجداول الواردة بالفصلين 8 و9 من هذا القرار.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 11 ـ تتمّ مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 12 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي وبالنسبة إلى كل مادة من المواد المدرّسة، في شكل تمرين مراقبة واحد على الأقل وفرض مراقبة واحد على الأقل واختبار شفاهي، كما ينظَم امتحان نهائي في آخر كل سداسي.
الفصـل 13 ـ يتمّ في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ ضابط في كل مادة من المواد المدرّسة على أساس الأعداد المتحصّل عليها في مختلف الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية حسب نسب الموازنة التالية:
أ. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية أو في شكل دروس نظرية وأشغال تطبيقية:
- تمارين مراقبة وإختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 25%،
- أشغال تطبيقية: 20%،
- إمتحان آخر السداسي: 40%.
ب. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة أو في شكل دروس نظرية:
- تمارين مراقبة وإختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 35%،
- امتحان آخر السداسي: 50%.
الفصــــل 14 ـ يتمّ احتساب معدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 8 و9 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة من سنتي الدراسة والمعدل السنوي لكل مادة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي (3) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 16 ـ كل غياب عن الامتحان النهائي يسند لصاحبه عدد صفر (0).
يمكن الترخيص للتلميذ الذي إستوفى شروط النجاح رغم إسناده عدد صفر (0) في امتحان إحدى المواد التي تغيب عنها بصفة شرعية في الدورة الرئيسية بسبب قوة قاهرة، وذلك بناءا على طلب منه باجتياز المواد المذكورة في دورة التدارك.
تخضع حالات غياب التلامذة ضباط إلى أحكام النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصـل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
- الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20،
- الحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بمدرسة الطيران ببرج العامري لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط متحصّل على معدل عام سنوي دون 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20.
إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للإرتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى.
الفصـل 18 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى التحضرية للدراسات الهندسية لكل تلميذ ضابط تحصل على معدل عام سنوي في السنة الثانية يساوي أو يفوق 10/20 طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصل 20 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار، وخاصة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلّق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري" عليها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 المتعلّق بإصدار مجلة الطيران المدني، وخاصة الفصلين 124 و125 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم الأكاديمية الجوية،
وعلـى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم التكوين العسكري بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري للحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
في نظام الدراسة
الفصـل 2 ـ تنظم المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية في الشعبتين التاليتين:
- رياضيات وفيزياء (ر.ف)
- تكنولوجيا (ت)
الفصـــل 3 ـ يتمّ قبول التلامذة ضباط بالسنة الأولى من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يشمل التكوين بالمرحلة التحضرية ب بمدرسة الطيران ببرج العامري التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـــل 4 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 5 ـ تدوم مدة الدراسة بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية ب بمدرسة الطيران ببرج العامري سنتين، وتشتمل على ست وخمسين (56) أسبوعا على الأقل مقسمة على السنة الأولى والثانية وتحتوي كل سنة على سداسيين.
الفصل 6 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د ن) وأشغال مسيرة" (أ م) و"أشغال تطبيقية" (أ ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصـل 7 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 8 ـ تضبط المواد المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة إختباراتها بالنسبة إلى شعبة "رياضيات فيزياء "طبقا للجداول التالية:
شعبة رياضيات وفيزياء
السنة الأولى
الفصل 9 ـ تضبط المواد المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة إختباراتها بالنسبة إلى شعبة "تكنولوجيا" طبقا للجداول التالية:
شعبة تكنولوجيا
السنة الأولى
الفصـــــــل 10 ـ يضبط المجلس العلمي بمدرسة الطيران ببرج العامري محتوى مواد التدريس المذكورة بالجداول الواردة بالفصلين 8 و9 من هذا القرار.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 11 ـ تتمّ مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 12 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي وبالنسبة إلى كل مادة من المواد المدرّسة، في شكل تمرين مراقبة واحد على الأقل وفرض مراقبة واحد على الأقل واختبار شفاهي، كما ينظَم امتحان نهائي في آخر كل سداسي.
الفصـل 13 ـ يتمّ في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ ضابط في كل مادة من المواد المدرّسة على أساس الأعداد المتحصّل عليها في مختلف الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية حسب نسب الموازنة التالية:
أ. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية أو في شكل دروس نظرية وأشغال تطبيقية:
- تمارين مراقبة وإختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 25%،
- أشغال تطبيقية: 20%،
- إمتحان آخر السداسي: 40%.
ب. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة أو في شكل دروس نظرية:
- تمارين مراقبة وإختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 35%،
- امتحان آخر السداسي: 50%.
الفصــــل 14 ـ يتمّ احتساب معدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 8 و9 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة من سنتي الدراسة والمعدل السنوي لكل مادة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي (3) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 16 ـ كل غياب عن الامتحان النهائي يسند لصاحبه عدد صفر (0).
يمكن الترخيص للتلميذ الذي إستوفى شروط النجاح رغم إسناده عدد صفر (0) في امتحان إحدى المواد التي تغيب عنها بصفة شرعية في الدورة الرئيسية بسبب قوة قاهرة، وذلك بناءا على طلب منه باجتياز المواد المذكورة في دورة التدارك.
تخضع حالات غياب التلامذة ضباط إلى أحكام النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصـل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
- الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20،
- الحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بمدرسة الطيران ببرج العامري لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط متحصّل على معدل عام سنوي دون 10/20 ومعدل سنوي في كل مادة لا يقل عن 6/20.
إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للإرتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى.
الفصـل 18 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى التحضرية للدراسات الهندسية لكل تلميذ ضابط تحصل على معدل عام سنوي في السنة الثانية يساوي أو يفوق 10/20 طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصل 20 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار، وخاصة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون