قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
تسمّى السيدة سهلة المزغني ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 3 فيفري 2022.
تسمّى السيدة سهلة المزغني ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 3 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون