Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2022
انعقد، يوم الأربعاء 18 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
- السيد عمر بوستة: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد سامي المؤدب: رئيس الوحدة الفرعيّة للبِنية التحتيّة والسلامة والشبكات بالإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي (قدّم عرضا حول عمليّة التدقيق في السجلّ الانتخابي وواكب النقاش العام بشأنها وغادر الجلسة)،
- السيد محمد علي بلغيث: مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- النظر في مقترح نقل المقرّ المركزي للهيئة المستغلّ على وجه التسويغ إلى أحد المقرات التابعة للهيئة،
- النظر في بعض المطالب المهنيّة المستعجلة للإطار الإداري بالهيئة،
- المصادقة على تنقيح قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة، وذلك على ضوء التنقيح الجديد لقانون الهيئة،
- النظر في تدقيق السجلّ الانتخابي.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحّبا بكافة أعضاء المجلس بتركيبته الجديدة، مستعرضا مُختلِف النقاط المدرجة بجدول الأعمال. وأوضح عددا من المسائل المتعلّقة بمُخرجات الجلسة الأولى للمجلس وذلك من حيث:
- عدم مصادقة مجلس الهيئة في جلسته الأولى على الروزنامة الانتخابيّة للاستفتاء، والاكتفاء بمجرّد عرض مشروع تقني لها، وعدم إصدار أيّ قرار ترتيبي في هذا الشأن إلى حدّ الآن،
- سعي الهيئة إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين غير المسجّلين والذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليونيْ شخص
- الشروع الفوري في التحضيرات اللّوجستيّة للاستحقاقات القادمة، وذلك بإصدار بلاغات الانتدابات ونشر طلبات العروض والانطلاق بالوسائل المتاحة،
- إطلاق الحملة المكثّفة للتسجيل سيكون في إطار الروزنامة الانتخابيّة بعد المصادقة عليها ومواصلة عمليّة التسجيل المستمر في مقرات الهيئات الفرعية طبقا لما يفرضه القانون الانتخابي الحالي.
هذا ودعا السيد رئيس الهيئة كافة المواطنين إلى التحقّق من التسجيل بالسجلّ الانتخابي عبر استعمال خِدمة البيانات غير المهيكلة (USSD) وإتاحة الآليّة المجانيّة المتاحة لدى كلّ مشغّلي الهاتف الجوّال *195* رقم بطاقة التعريف الوطنيّة? وتمكين المواطن من تحيين تسجيله لاحقا وفقا لرغبته وطبقا لما يستوجبه القانون. كما عبّر السيّد رئيس الهيئة عن تضامن المجلس التامّ مع عددٍ من أعوان الهيئة وإطاراتها إزاء ما يتعرّضون له من حملات تشويه تبعا للشكايات الجزائيّة الكيديّة الموجّهة ضدّهم من قِبل أحد الأعضاء السابقين للهيئة قبيل مغادرته والتي تهدف إلى إرباك عمل الهيئة، مؤكّدا حرصه على الدفاع عن منظوريه بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة وعدم التردّد في تتبّع كلّ من تسوّل له نفسه تشويه المؤسّسة والادّعاء بالباطل على إطاراتها وأعوانها.
وفي سياق آخر، ذكّر السيد رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بواجبيْ التحفّظ والحياد بالنسبة لجميع أعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيسه، وكذلك بالنسبة لأعوان الجهاز التنفيذي، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والعمل الإداري، استنادا للمقتضيات الجديدة المضمّنة بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة. وشدّد على ضرورة تنظيم الجلسات وفقا لآليّات مضبوطة أساسها تمكين جميع الأعضاء من التعبير عن آرائهم بكلّ حريّة وتفادي احتكار الكلمة واحترام الرأي المخالف والاحترام المتبادل لمجلس الهيئة وللإدارة التنفيذيّة تبعا لاختصاصات ومشمولات كلّ طرف، وعدم تدخّل مجلس الهيئة في المسائل ذات الصبغة الإداريّة التي تتعلّق بأعوان الجهاز التنفيذي، واقترح ضبط مدّة كلّ مداخلة بثلاث دقائق ودقيقتيْن للتعقيب.
ولدى تعقيبه على ذلك، أكّد السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ تحديد المدّة الزمنيّة للمداخلات لا يتمّ بصفة جزافيّة وتُراعى في ذلك طبيعة الموضوع وأهميّة الملفات. كما بيّن السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ الالتزام بواجب التحفّظ المحمول على أعضاء الهيئة لا ينفي التعبير عن الرأي بكلّ حريّة أخذا بعين الاعتبار كرامة المؤسّسة التي ينتمي إليها العضو، مشدّدا على ضرورة الاعتدال في القول والتقيّد بالضوابط المتعارف عليها. وأوضح السيد الحبيب الربعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضرورة الالتزام والتقيّد باحترام واجب التحفّظ، مؤكّدا على أهميّة ما ورد في المرسوم الجديد وذلك من حيث تفرّغ أعضاء الهيئة وعدم التدخّل في الشؤون الإداريّة للأعوان. هذا وشدّد السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة إعطاء الأولويّة لمسألة التدقيق في السجلّ الانتخابي وفي كلّ المنظومات دون استثناء والانطلاق الفوري في العمل، والتدقيق تبعا لذلك في الجوانب المتعلّقة بسلامة المنظومات والشبكات.
ومن جانبه، احتج السيّد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على طريقة تسيير الجلسة، رافضا تحديد المدّة الزمنيّة للمداخلات، مبرزا أهميّة التدخّلات المطوّلة باعتبارها مفيدة لإصلاح الهيئة، مستنكرا اجتماعات مع وزارات سياديّة دون إعلام أعضاء الهيئة، مؤكّدا على إلزام الإدارة بتوفير جميع الوثائق والمعطيات والمعلومات لجميع الأعضاء للاضطلاع بالمهام الموكلة لهم في كنفِ الحياد والاستقلاليّة والنجاعة. وأشار إلى عدم علمه بفحوى البلاغات المنشورة، مستنكرا تقديم مشروع روزنامة مُعدٍّ من قِبل طرف أجنبي ومحدوديّة الفترة الزمنيّة المخصّصة للتسجيل والحصيلة الهزيلة المتوقّعة لهذه العمليّة، مؤكّدا على ضرورة إجراء تقييم لعمل الإدارة، مطالبا بإعادة ترتيب النقاط المدرجة بجدول الأعمال والتركيز على عمليّة التسجيل وعدم الخوض في المسائل الإداريّة.
وتعقيبا على ذلك، تولى السيد رئيس الهيئة سحب النقطتين الأولى والثانية المضمّنتين بجدول الأعمال والاقتصار على النقطتين الثالثة والرابعة فقط وإعادة الترتيب والشروع في التداول بشأن عمليّة التدقيق في السجلّ الانتخابي، مؤكّدا عدم عرض المسائل ذات الصبغة الإداريّة والمهنيّة مستقبلا على أنظار مجلس الهيئة والتي تُعدُّ من صلاحيات رئيس الهيئة بوصفه رئيسا للإدارة وفقا للقانون. وأشار السيّد محمود الواعر إلى التطرّق إلى مسألة المقرّات إبّان مناقشة ميزانيّة الهيئة، وأكّد السيد ماهر الجديدي على ضرورة توفير الإدارة لجميع الوثائق والمستلزمات الماديّة للعمل والحرص على إرفاق جدول الأعمال بالمعطيات والمستندات والبيانات اللاّزمة للاطلاع عليها مُسبقا بهدف إثراء النقاش ولِيَكون تدخّل الأعضاء ناجعا ومثمرا، وهو ما أكّد عليه السيد رئيس الهيئة الذي أحال الكلمة إلى السيد سامي المؤدّب، رئيس الوحدة الفرعيّة للبِنية التحتيّة والسلامة والشبكات للتداول بشأن النقطة الأولى الواردة بجدول الأعمال بعد تعديله وإعادة ترتيبه.
أوّلا: بخصوص التداول بشأن التدقيق في السِجلّ الانتخابي:
عدّد السيد سامي المؤدّب بدايةً أهمّ عمليّات التدقيق المجراة على السِجلّ الانتخابي منذ سنة 2014 والتي تمّت خلال سنوات 2015 (بعد فترة التسجيل) و2017 و2019 قبل انطلاق التسجيل، مشيرا إلى المدّة الزمنيّة التي استغرقتها كلّ مهمّة تدقيق والتي ناهزت عشرة (10) أيّام، وتطرّق إلى أهمّ إجراءات ومراحل التدقيق في السِجلّ الانتخابي وفي منظومة التسجيل والمنصّة برمّتها، مُستعرضا أبرز عمليّات التدقيق والرقابة المنجزة.
واستفسر السيد محمود الواعر عن مآل عمليّة التدقيق ونقاط الضعف المستخلصة وآليّات التدارك، حيث أبرز السيد سامي المؤدب أنّ كلّ عمليّة تدقيق تؤدي بالضرورة إلى استخراج عددٍ من النقائص. ومن جانبه، تطرّق السيد محمد نوفل الفريخة إلى المسألتيْن التاليتيْن:
• توضيح مصطلح السلامة المعلوماتيّة للمنظومة برمّتها (حماية قاعدة البيانات ومنظومة التسجيل والمنصّة كاملة)،
• عدم إجراء وفقا للإجراءات العاديّة للصفقات، نظرا لضيق الوقت والطابع العاجل لعمليّة التدقيق والنظر في إمكانيّة اعتماد آليّة الأقساط، مع التأكيد على عدم خرق القواعد والتراتيب القانونيّة الجاري بها العمل في هذا المجال وفي ذات الوقت اقتراح حلول عمليّة لإعفاء الهيئة من تلك الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أوضح السيّد محمود الواعر أنّ المتعلّقة بالصفقات العموميّة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلّقة بالحالات الاستثنائيّة والمستعجلة. وبيّن السيد المدير التنفيذي إمكانيّة القيام باستشارة وفقا للإجراءات المبسّطة بالتزامن مع إجراء معاينة قانونيّة بواسطة عدول تنفيذ، وهو ما أيّده السيد محمد نوفل الفريخة، مؤكّدا معاينته لعددٍ من النقائص التي تستوجب التدخّل العاجل واتّخاذ التدابير المناسبة لتداركها.
وأكّد السيد سامي بن سلامة على ضرورة التدقيق في السجلّ قبل الانطلاق في التسجيل واستعرض جملة من الإشكاليّات المتعلّقة أساسا بالاقتناءات من المواد الإعلاميّة والعدد الحالي المتاح للأعوان وأسباب مغادرة البعض منهم، فضلا عن آليّات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والسلامة المعلوماتيّة. واقترح اعتماد آليّة توجيه رسائل قصيرة لمشتركي الهاتف الجوّال للتعبير عن رغبتهم في التسجيل من عدمها واستيفاء إجراءات التسجيل الإرادي للراغبين منهم، وهي طريقة اعتبرها السيد محمد نوفل الفريخة جائزة وتمّ اعتمادها سابقا. كما أكّد السيد رئيس الهيئة على اعتمادها خلال 2014 وتمّ التخلي عنها سنتيْ 2018 و2019 لأنّ القانون بعد تعديله لا يتيح التسجيل عن بعد إلاّ بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، مجدّدا الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي واعتماد هذه الآليّة مستقبلا، في حين اعتبر السيد سامي بن سلامة أنّ هذا النوع يُعدّ تسجيلا اختياريّا وليس عن بُعد، وطالب في ذات الوقت بتعديل القانون الانتخابي لاعتماد هذه الطريقة.
وخَلُص السيد محمد نوفل الفريخة إلى ما يلي:
• إطلاق الاستشارة بتقسيم العمل واعتماد آليّة الأقساط والتسريع في الإجراءات دون خرق للإجراءات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي،
• ضرورة قيام الهيئة بدورها قصد تحسيس المواطنين وتوعيتهم للتسجيل والاستئناس ببعض التجارب على غرار منظومة «Evax» التي كانت الهيئة طرفا في إعدادها،
• العمل على التنسيق مع كافّة المتدخّلين بهذا الخصوص،
• مدّ مجلس الهيئة بخارطة عمل مفصّلة.
وشدّد السيد رئيس الهيئة، على أهميّة إتاحة التسجيل عن بُعد التي تستوجب تدخّلا تشريعيّا وإعفاء الهيئة من تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالصفقات العموميّة. وتساءل السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن كيفيّة التثبّت في هويّة طالبي التسجيل. واعتبر السيد ماهر الجديدي أنّ اقتراح التسجيل عن بُعد يُعدُّ وجيها، ومن شأنه ضمان مشاركة واسعة للناخبين، غير أنّه يتطلّب تأهيلا تشريعيّا.
وخَلُصَ التداول بشأن هذه النقطة إلى التأكيد على:
• الدور الهام الموكل للهيئة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين وإلزاميّة تحقيق ذلك بكلّ السّبل والآليّات المتاحة، بما في ذلك تنقيح القانون،
• الإمكانيّة التقنيّة لاعتماد آليّة الرسائل القصيرة بعد التدقيق فيها مع بقيّة الهيئات والأطراف المتدخلة،
• الحرص على عدم المسّ من المعطيات الشخصيّة للمواطن،
• ضرورة التوصّل إلى حلول عمليّة مع مشغّلي الهاتف الجوّال بهذا الخصوص،
• التدقيق في مسألة السلامة المعلوماتيّة واقتراح مخطّط عملي في هذا الصدد.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن تنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة:
أوضح السيد رئيس الهيئة ضرورة تعديل القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وذلك على ضوء التنقيح الجديد لقانون الهيئة أخذا بعين الاعتبار لما يلي:
• عدد الأعضاء بكلّ هيئة فرعيّة (3 أعضاء عوضا عن 4)،
• ضرورة مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصليْن 5 (جديد) و7 من القانون،
• انتفاع أعضاء الهيئات الفرعيّة بمنحة تُحدَّدُ بأمر رئاسي تبعا لإلغاء شرط التفرّغ.
وتباينت آراء السادة أعضاء المجلس بخصوص هذه المسألة، وتمثّلت في ما يلي:
- السيد محمد التليلي منصري: عضو هيئة فرعيّة سابق بصفة أساسيّة وعضوين من الاختصاصات الأخرى بناء على تقديم ترشيحات،
- السيد سامي بن سلامة: الاختصاصات لا تتعلّق بالقضاة فقط وعنصر في الانتخابات يُعدُّ اختصاصا كذلك، مع إبراز الفرق بين الهيئات والإدارات الفرعيّة والتخوّف من الالتجاء لآليّة الإلحاق وعدم إقصاء ذوي في المجال الانتخابي الذين لهم الحقّ في العضويّة وتطبيق نصّ المرسوم بصفة حرفيّة والتقيّد بالترتيب الوارد فيه وبشروط العضويّة، مع مراعاة الاختصاصات دون الالتزام بها،
- السيد ماهر الجديدي: ضرورة احترام الصفات والمقامات والتقيّد بما ورد في المرسوم نصّا وروحا عملا بقاعدة احترام القرار الترتيبي للنصّ الذي يعلوه درجة. وفي حالة الاستحالة تبعا لعدم كفاية الترشّحات، يتمّ أعضاء سابقين،
- السيد الحبيب الربعي: يتعيّن الأخذ بعين الاعتبار لفرضيّة محدوديّة الترشّحات من قِبل القضاة والمهندسين. وفتح باب الترشّحات للجميع، وفي صورة عدم كفايتها يتمّ أصحاب في المجال الانتخابي،
- السيد محمد نوفل الفريخة: ضرورة التقيّد بمبدأيْ المصداقيّة والنجاعة والحرص على الجاهزيّة الفوريّة واعتماد عنصر الخبرة،
- السيد فاروق بوعسكر: القرار الترتيبي لا يخالف القانون وعدم توقّع إيداع ترشّحات بالقدر الكافي من القضاة والمهندسين. الحلّ يكمن في القياس على تركيبة مجلس الهيئة وتبنّي نفس المنطق والتمشي: اعتماد ترشيحات من بين الاختصاصات الواردة في النصّ والقيام بتعيينات مباشرة من بين الأعضاء السابقين المضمّنة أسماؤهم في قائمات سنوافيكم بها لاحقا وعدم المجازفة بالاقتصار على القضاة،
- السيد محمود الواعر: اقترح الصياغة التالية: "يتمّ اختيار أعضاء الهيئات الفرعيّة من قِبل مجلس الهيئة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفي حدود ثلاثة أعضاء بكلّ هيئة فرعيّة من بين المترشّحين طبقا للتركيبة الواردة بالفصل 5 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022" (تمّت الموافقة بالإجماع على هذا المقترح وتحفّظ عليه السيد ماهر الجديدي).
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟