Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى السيد محمد نوفل بن حاحا عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟