قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمى السيد أحمد سطا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 14 فيفري 2022.
يسمى السيد أحمد سطا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 14 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون