Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لسنة 2019.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016، الفصل 64 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين
أو شهائد معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وتتم إضافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعاة لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على عناوين أو شهائد معترف بمعادلتها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2018 بالنسبة إلى غير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- نسخة عند الاقتضاء من الإنتاجات البيداغوجية والوسائل والمعينات البيداغوجية المؤشر عليها من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2017 و2018.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة.
الفصل 6 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
1. بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 على عشرين (20)،
- تنفيل الشهائد العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالآتي:
* خمس (5) شهائد أو ما يعادلها: عشر (10) نقاط،
* أربع (4 ) شهائد أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهائد أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2).
ولا تخول نفس الشهائد العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلاّ مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الوثائق والإنتاجات البيداغوجية في مجال الطفولة والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل والمعينات البيداغوجية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- ربع نقطة (0.25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018.
2. بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلّفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ 31 ديسمبر 2018:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 والعدد الإداري بعنوان سنة 2018 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2018 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- تنفيل الشهائد العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها والمتحصل عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وذلك كالآتي:
* خمس (5) شهائد أو ما يعادلها: عشر (10) نقاط،
* أربع (4) شهائد أو ما يعادلها: ثمان (8) نقاط،
* ثلاث (3) شهائد أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
* شهادتان (2) أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
* شهادة (1) أو ما يعادلها: نقطتان (2).
ولا تخول نفس الشهائد العلمية ما بعد المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها ودون الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلاّ مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الوثائق والإنتاجات البيداغوجية في مجال الطفولة والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل والمعينات البيداغوجية خلال سنتي 2017 و2018 والمؤشر عليها من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة: نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة وأستاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ 31 ديسمبر 2018 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ 31 ديسمبر 2018 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟