قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى السيد رفيق النوايلي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد رفيق النوايلي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون