قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى السيد حمادي الراشدي، مهندس رئيس بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
يسمّى السيد حمادي الراشدي، مهندس رئيس بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون