قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمى السيد مهدي النجار ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 24 جانفي 2022.
يسمى السيد مهدي النجار ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 24 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون