قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يكلّف السيد مياّس علوش، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج التمويل والمساعدات لصغار الفلاحين بإدارة القرض والتشجيعات التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلّف السيد مياّس علوش، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج التمويل والمساعدات لصغار الفلاحين بإدارة القرض والتشجيعات التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون