قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2022.
يكلّف السيد عبد الرزاق العماري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد الرزاق العماري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون